< سفر الخروج 21

Listen to this chapter • 4 min
[1] وهٰذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم:
[2] إِذَا ٱشتَرَيتَ عَبدًا عِبرانِيًّا، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرًّا مَجَّانًا.
[3] إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصَرِفْ وَحدَه، وإِن كانَ زَوجَ ٱمرَأَةٍ فلْتَنْصَرِفِ ٱمرَأَتُه معَه.
[4] وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بٱمرَأَةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه.
[5] وإِن قالَ العَبْدُ: «قد أَحبَبتُ سَيِّدي وٱمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرًّا،
[6] يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، ويُقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، ويَثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد.
[7] وإِن باعَ رَجُلٌ ٱبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ ٱنصِرافَ العَبيد.
[8] وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها.
[9] وإِن أَخَذَها لِٱبنِه، فبِحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها.
[10] وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها.
[11] فإِن لم يَصنَعْ معَها هٰذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّانًا بِلا ثَمَن.
[12] مَن ضَرَبَ إِنْسانًا فماتَ، فليُقتَلْ قَتْلًا.
[13] فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانًا يَهرُبُ إِلَيه.
[14] وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكرًا، فمِن عِنْدِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل.
[15] ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتْلًا.
[16] ومَن خَطِفَ رَجُلًا فباعَه ووُجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلًا.
[17] ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقْتَلْ قَتْلًا.
[18] وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ، بل لَزِمَ الفِراش،
[19] فإِن قامَ ومَشى خارِجًا على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِقُ على عِلاجه.
[20] وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أَو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه ٱنتِقامًا.
[21] وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَومًا أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه.
[22] وإِذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا ٱمرَأَةً حامِلًا فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، ويُؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة.
[23] وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْسًا بِنَفْس،
[24] وعَينًا بِعَين وسِنًّا بِسِنّ ويَدًا بِيَد ورِجْلًا بِرِجْل،
[25] وحَرْقًا بِحَرْق وجُرْحًا بِجُرْح ورَضًّا بِرَضّ.
[26] وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرًّا بَدَلَ عَينِه.
[27] وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرًّا بَدَلَ سِنِّه.
[28] وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤْكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء.
[29] فإِن كانَ ثَورًا نَطَّاحًا في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضًا يُقتَل.
[30] وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه.
[31] وإِن نَطَحَ صَبِيًّا أَو بِنْتًا، فبِحَسَبِ هٰذا الحُكمِ يُعامَل.
[32] وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبدًا أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالًا مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.
[33] وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْرًا أَو حَفَرَ بِئْرًا ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار،
[34] فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.
[35] وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثَمَنَه، وكذٰلك المَيتُ يَقتَسِمانِه.
[36] أَو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَورًا بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.
[37] إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَورًا أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف.